1- لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد
المغيرة أن ينزع خفيه. قال: ((دعهما فإني أدخلتها
طاهرتين))[1]
فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة، مسافراً كان أو مقيماً.
2- لا بد من أن يكونا ساترين. صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.
3- أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،
ولا يمسح أكثر من ذلك.
إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه والمرأة كذلك.
[1] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف
في الغزو برقم 5799، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم
274.