أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
ختان البنت سنة

سؤال من(ر.ن) من أمريكا يقول: ما حكم ختان البنات؟ وهل هناك ضوابط معينة لذلك؟


بسم الله، والحمد لله.

ختان البنات سنة، إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وقلم الأظفار، ونتف الآباط)) متفق على صحته، وهو يعم الرجال والنساء ما عدا قص الشارب فهو من صفة الرجال.

نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1469) بتاريخ 28/6/1415 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الثلاثاء 14 ربيع الأول 1433
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 349 )
104.74