أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
صيام المرأة التطوع بغير إذن زوجها هل تؤجر عليه



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
لي جار زوجته تصوم الاثنين والخميس، لكن زوجها يمنعها، فهل صيامها صحيح؟

ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان)، فالواجب عليها السمع والطاعة، فإذا أذن لها فلا بأس، وإلا فليس لها أن تصوم، وصومها غير صحيح، حقه أكبر، الصوم نافلة، وحقه واجب، فالمقصود أنه ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، ولو كان لا يباشرها في ذلك اليوم ما دام حاضراً، أما إذا غاب فلا بأس أن تصوم، واجب على الجميع أن يصوموا وإن لم يرض، عليها أن تصوم وإن لم يرض؛ لأنه فرض، أما النافلة فلا، لا تصوم إلا بإذنه.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الثلاثاء 9 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 145 )
201.69