أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
مقدار دية القتل الخطأ



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم
سؤال عن مقدار الدية التي تعطى لأهل المقتول خطأ؟

الدية في الخطأ، وفي العمد، وشبه العمد كلها مائة من الإبل، في حق المسلم، مائة من الإبل تختلف أنواعها، والقضاة يعرفون أنواعها، والذي يبتلى بشيء من ذلك يرجع المحكمة، وتعطيه الطريق المتبع، لكنها مقدرة الآن بمائة ألف ريال، في حق الرجل، وفي حق المرأة خمسين ألف ريال، المسلمة والمسلم، خطأ، أو عمداً، لكن العمد فيه القصاص، وإن اصطلحوا على شيء ولو أكثر من مائة من الإبل ولو على مليون لا حرج في العمد، أما الخطأ وشبه العمد ففيه مائة من الإبل فقط، أو قيمتها إذا تراضوا على قيمتها، وقيمتها الآن مقدرة عند المحاكم الشرعية بمائة ألف ريال هذا الوقت للرجل، والمرأة لها خمسون ألف ريال، وقد يتغير الحال في المستقبل عند تغير أحوال الإبل، والذي يحصل له شيء من هذا بإمكانه مراجعة المحكمة الشرعية.

طباعة أرسل الصفحة إلى صديق أضف إلى المفضلة أضف إلى المفضلة أرسل الصفحة إلى صديق طباعة الصفحة

الخميس 2 ربيع الثاني 1431
احصائيات المواد
( 4983 ) فتاوى
( 257 ) الصوتيات
( 636 ) الإملاءات
( 12312 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 88 )
89.33